المدة الزمنية 14:19

أحكام العدة فى حالات الطلاق. دولة قطر

93 مشاهدة
0
5
تم نشره في 2022/04/10

العِدَة: هي المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو حدوث الطلاق، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها لقول الله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:228تعريف العِدة هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد ، أو لتفجعها على زوج. هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. ويمكن تعريفها : هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة يجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة. أنواع العدة عدة المراة التي تحيض، وهي ثلاثة حيض عدة المرأة التي يئست من الحيض والتي لم تحض هي ثلاثة أشهر. عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ما لم تكن حاملًا. عدة الحامل حتى تضع حملها. وللزوج أرجاع زوجته خلال العدة من الطلقة الأولى والثانية دون عقد جديد، أما إذا انتهت العدة بانت منه وصارت أجنبية، وإذا طلق الثالثة بانت مباشرة بينونة كبرى. وتجب نفقة المرأة في العدة على زوجها أو في ماله، وليس لأحد غير الزوج نكاح المرأة وهي في العدة وللرجل أيضا عدة عندما يكون متزوج من أربع نساء, فعندما يطلق واحدة لا يمكن أن يتزوج غيرها إلا عندما تنتهي عدتها. حكم العدة العِدة واجبة على المرأة عند وجود سببها بالكتاب والسنة والإجماع.، واستدلوا على ذلك بما يلي: قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝٤﴾ [الطلاق:4]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٢٣٤﴾ [البقرة:234]. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». أنه ﷺ قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم». عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض». أن الأمة أجمعت على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرسول ﷺ إلى يومنا هذا دون نكير من أحد. والمعتدات ستة أنواع الحاملُ، والمُتوفَى عنها زوجُها، وذات الأقراء المفارقة في الحياة، ومن لم تحض لصغر أو إياس وكانت المفارقة في الحياة، ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببه، وامرأة المفقود. عدة الحامل تجب بسبب الموت أو الطلاق، وتنتهي بوضع الحمل اتفاق لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4] أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن؛ ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل - كما هو واضح - إلا بوضع الحمل، فإذا كانت المرأة حاملاً ثم طلقت أو مات عنها زوجها انتهت عدتها بوضع الحمل، ولو بعد الوفاة بزمن قليل قال الإمام البخاري: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قُلْتُ أَنَا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4] قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا». عدة المتوفى عنها زوجها سبق أن ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد، أما إذا كانت حائلاً غير حامل كانت عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ‌أَزْوَاجًا ‌يَتَرَبَّصْنَ ‌بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:234]، حزناً على نعمة الزواج سواء أكان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، أم في سن من تحيض؛ لإطلاق الآية، لأن الآية لم تخصص بالمدخول بها؛ فإن النص القرآني استثنى غير المدخول بها إذا كانت مطلَّقة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٤٩﴾ [الأحزاب:49]. عدة الطلاق. عدة الطلاق عدة الطلاق الرجعي عدة الطلاق البائن عدة الطلاق كم شهر عدة الطلاق عند الشيعة عدة الطلاق البائن بينونة كبرى عدة الطلاق للحامل عدة الطلاق الخلعي عدة الطلاق البائن بينونة صغرى عدة الطلاق بالتراضي عده المراه المتوفي زوجها عده المطلقه عده كوم عده الارمله عده زن بعد از طلاق عده المراه بعد الطلاق عده تليفون باناسونيك عده نجاره الخشب عده المراءه المطلقه عده ياسين عدة الطلاق الخلعي عدة الطلاق عدة الطلاق فتحي الصافي عدة الطلاق السيد السيستاني عدة الطلاق كم شهر عدة الطلاق البائن بينونة كبرى عدة الطلاق الرجعي عدة الطلاق البائن عدة الطلاق قبل الدخول عدة الطلاق الخلعي عند الشيعة عدة الطلاق محمد خير الشعال عدة الطلاق الثالث عدة الطلاق بالتراضي عدة الطلاق عند الشيع

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 0